2012-01-16 21:22:49
أحكام نقض في خطأ الطبيب
موجز:
اعتبار مسئولية الطبيب عن خطئه فى العلاج مسئولية تقصيرية لا عقدية وجواز استخلاصها من جميع عناصر الدعوى .
القاعدة:
الطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه فى المعالجة ومسئوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسئولية التعاقدية فقاضى الموضوع يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه
( المادة 163 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 24 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/22 مجموعة الربع قرن ص 970 )
الموجز:
مسئولية المستشفى الذى عولج فيه المريض عن خطأ الطبيب .
القاعدة:
إن وجود علاقة تبعية بين الطبيب وإدارة المستشفى الذى عولج فيه المريض ، ولو كانت علاقة تبعية أدبية ، كاف لتحميل المستشفى مسئولية خطأ الطبيب .
( المادة 174 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 24 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/22 مجموعة الربع قرن ص 972)
مسئولية الطبيب
=================================
الطعن رقم 0381 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 636
بتاريخ 22-03-1966
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : مسئولية الطبيب
فقرة رقم : 1
مسئولية الطبيب لا تقوم ـ فى الأصل ـ على أنه يلتزم بتحقيق غاية هى شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة فى سبيل شفائه . ولما كان واجب الطبيب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعلمه مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التى إختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الإجتهاد فيها ، فإن إنحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذى يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إلى إرتباطه بالضرر إرتباط السبب بالمسبب ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل من الواقع أن الطاعن ـ طبيب ـ قد أمر بنقل مريضة من مستشفى إلى آخر ، وهى على وشك الوفاة وقبل إحالتها إلى القسم المختص لفحصها وإتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى إلى التعجيل فى وفاتها ، وأعتبر الحكم هذا التصرف خطأ لا يبرره له إدعاء الطاعن بعدم ضرورة التدخل الجراحى إذ أن هذا الادعاء ـ بفرض صحته ـ لم يكن ليحول دون إحالة المريضة إلى القسم المختص لفحصها وتقرير العلاج اللازم لها وتأخير نقلها من هذا المستشفى إلى الوقت الملائم لحالتها المرضية ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1075
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : مسئولية الطبيب
فقرة رقم : 1
مسئولية الطبيب الذى إختاره المريض أو نائبه لعلاجه هى مسئولية عقدية . و الطبيب و إن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذى ينعقد بينه و بين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التى يجريها له ، لأن إلتزام الطبيب ليس إلتزاما بتحقيق نتيجه و إنما هو إلتزام ببذل عناية ، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظه تتفق - فى غير الظروف الإستثنائية - مع الأصول المستقرة فى علم الطب ، فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبى لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول . و جراح التجميل و إن كان كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح العملية التى يجريها إلا أن العناية المطلوبة منه أكثر منها فى أحوال الجراحة الأخرى إعتبارا بأن جراحة التجميل لا يقصد منها شفاء المريض من علة فى جسمه و إنما إصلاح تشويه لا يعرض حياته لأى خطر .
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1062
بتاريخ 21-12-1971
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : مسئولية الطبيب
فقرة رقم : 1
إلتزم الطبيب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس إلتزاماً بتحقيق نتيجة هى شفاء المريض ، و إنما هو إلتزام ببذل عناية ، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق فى غير الظروف الإستثنائية مع الأصول المستقرة فى علم الطب ، فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبى لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول ، كما يسأل عن خطئه العادى أياً كانت درجة جسامته .
=================================