الصحة الإماراتية تشترط التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر لترخيص وتجديد مزاولة المهنة
2010-03-11 01:21:52
دبي – الطبيب:
اشترطت وزارة الصحة على الكوادر الطبية والصيدلانية الراغبة في الترخيص لمزاولة المهنة داخل الدولة أو التجديد للتراخيص الممنوحة سلفا أن يكون الطبيب أو الفني اجتاز دورات في التطوير المهني وأمضى ساعات معينة معتمدة من التعليم الطبي المستمر.
وصرح الدكتور أمين حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، بأنه تم إصدار تعميم بضرورة تطبيق هذا الشرط إلى جميع مدراء الإدارات المركزية ومدراء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية ومسؤولي أقسام الصيدلة والرقابة الدوائية في المناطق الطبية و مدراء الجامعات وعمداء كليات ومعاهد الصيدلة والعلوم الصحية مدراء المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ومدراء الصيدليات والمستودعات الطبية في القطاع الخاص ومدراء وكالات ومصانع وشركات الأدوية والمكاتب العلمية والصيادلة وفنيي الصيدلة.
وكان الأميري قد عقد اجتماعا مع مسئولي التراخيص الطبية وإدارات التسجيل والرقابة الدوائية والتعليم الطبي المستمر والتمريض على مستوى الدولة لبحث هذه الشروط.
وأوضح أنه سيبدأ تنفيذ هذا التعميم من يوليو المقبل، وسوف تبدأ الوزارة بتنظيم فعاليات تعليمية وتدريبية للكادر الطبي والصيدلاني على مدار العام للتسجيل فيه بالإضافة إلى الإشراف والتنسيق والتعميم عن الفعاليات المشابهة التي ستنظمها الهيئات الصحية والتعليمية بالدولة.
وذكر أن وزارة الصحة تولي التطوير المهني و التعليم الطبي المستمر أهمية خاصة منذ وقت طويل من أجل تطوير العمل الطبي والصيدلاني وتدريب العاملين في هذا الحقل الهام بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع بكافة أفراده.
وأضاف أن الموارد البشرية المؤهلة والمدربة هي القوة الدافعة للعطاء والعمل الجاد والمثمر، مؤكدا أن الوزارة وبالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية والمؤسسات التعليمية داخل وخارج الدولة وشركات الأدوية الخاصة العاملة في الدولة، ستنظم دورات تدريبية مستمرة لكافة الأطباء والصيادلة والفنيين العاملين في المجال الطبي في القطاعين العام والخاص بالدولة.
وأشار إلى أهمية ذلك التعاون من أجل تدريب وتطوير مهارات ومهنة الكوادر العاملة في المجال الطبي مما يعود بالنفع والفائدة للوطن والمواطنين والمقيمين.
وذكر الأميري أنه تم وضع عدد من الإجراءات والضوابط لضمان تحقيق هذا الهدف منها أن يكون التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر شرط من شروط تجديد وترخيص مزاولة المهنة للأطباء والصيادلة والفنيين لدى وزارة الصحة بالقطاعين العام والخاص.
وأكد كذلك على ضرورة أن تكون تقارير الأداء السنوية، الترقيات، العلاوات وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية والعقود مرتبطة بحصول الأطباء وأطباء الأسنان على 30 ساعة ،الصيادلة على 20 ساعة، الممرضون 15 ساعة، الفنيون 10 ساعات أما المهن الطبية التطبيقية الأخرى 15 ساعة كحد أدنى من ساعات التدريب والتطوير المهني المستمر وذلك اعتباراً من 1/7/2010.
ولفت إلى أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني لهذا الغرض حيث يستطيع الأطباء والصيادلة والفنيين التسجيل في الدورات والفعاليات والحصول على المعلومات من هذا الموقع.
وقال أنه سوف تعتمد الساعات المعتمدة لبرامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر للأطباء والصيادلة والفنيين والصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية بالدولة.