2010-03-04 12:51:32
أعلنــت وزارة الصحــــة السعودية تطبيق تنظيم جديد للعقوبات المالية المختصة بالصيدليات الأهلية والمستودعات الطبية المخالفة، ضمن حرصها على اتخاذ الإجراءات النظامية في حال رصد أي تجاوزات من قبل تلك المرافق الطبية، وعدم ترك أي مجال للاجتهاد في هذا الإطار.
وأوضح الناطق الإعلامي في صحة الطائف سعيد الزهراني حسبما ورد في "الحياة" أن التنظيم الجديد ينص على أنه في حال رصد مخالفة تسعيرة الأدوية، ستكون هناك غرامات لا تقل عن 20 ألف ريال للصيدلية، ولا تقل عن 50 ألف ريال للمصنع أو المستودع الطبي وترتفع إلى الحد الأقصى الذي يصل في جميع المخالفات إلى 100 ألف ريال وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وأفـــــاد أن عــــــدم اعتــــماد المستشفيات الأهلية سعر العبوة المسجلة للمرضى المنومين يعتبر مخالفة وتطبق غرامة تكون ما بين 10 آلاف ريال وحتى 20 ألف ريال بحسب ظروف كل حال، مشيراً إلى أن غرامات بيع الأدوية غير المسجلة وغير المسعرة تبدأ من 20 ألف ريال وتضاعف في حال تكرار المخالفة.
وقال: «أما المتاجرة في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن الغرامات تكون ما بين 10 آلاف ريال إلى20 ألف ريال، وفي حال بيع مستحضرات صيدلانية أو عشبية من دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها فإن العقوبات تتراوح ما بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال».
وأشار إلى أن غرامات بيع أو شراء أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي منتهي الصلاحية، تبدأ من 20 ألف ريال وتصل إلى الحد الأعلى 100 ألف ريال بحسب ظروف الحال، لافتاً إلى أن غرامات بيع مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله في وزارة الصحة 10 آلاف ريال وتشدد بحسب ظروف كل حال بالنسبة للصيدليات، أما المستودعات فإن الغرامات تبدأ من 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى بحسب الحال.
وبيّن الزهراني أن التنظيم الجديد وضع عقوبات للصيدليات التي لا توفر الأدوية قليلة الثمن، إذ يخضع تقدير العقوبة لدرجة أهمية الدواء ووجود بدائل أو عدم وجودها لدى شركات أخرى، موضحاً أن عقوية هذه المخالفة تبدأ بغرامة من 10 آلاف ريال إلى الحد الأقصى 100 ألف ريال.
ولفت إلى أن عدم توفير الأدوية الضرورية في الصيدلية وفق البيان المحدد من وزارة الصحة استدعى وضع عقوبة مالية تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 10 آلاف ريال، مفيداً أن التنظيم الجديد لم يهمل إنتاج مستحضرات صيدلانية أو عشبية بكميات تجارية قبل التسجيل من خلال غرامات تبدأ من 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال.
20 ألفاً غرامة الإعلان عن منتج
أوضح سعيد الزهراني أن عقوبة الإعلان عن مستحضرات صيدلانية أو عشبية في أجهزة الإعلام من دون الحصول على موافقة الوزارة تتراوح ما بين 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال، مشيراً إلى أن عدم تقيد الصيدليات بالمناوبات يستوجب غرامات تبدأ من 3000 ريال إلى 5000 ريال.
وأضاف: «في حال تشغيل الصيدلية من قبل صيادلة أو فنيين غير مرخص لهم، كأن يكون الممارس الصحي حديث الوصول للسعودية أو التخرج ولم تستكمل أوراق الترخيص فإن الغرامة ستكون من خمسة آلاف ريال إلى10 آلاف ريال، ولم يغفل التنظيم الجديد فتح صيدلية قبل الحصول على الترخيص بحيث تكون الغرامة 50 ألف ريال مع إغلاق المنشأة في حال الحصول على ترخيص مبدئي، وتكون من 20 ألف ريال إلى30 ألف ريال في حال الحصول على ترخيص مبدئي».
وأكد أن غرامة فتح المستودعات أو المصانع قبل الحصول على الترخيص ستكون 100 ألف ريال مع إغلاق المنشأة لحين الحصول على الترخيص. موضحاً أن العقوبات ستكون مطبقة في أنحاء السعودية كافة، وليس في منطقة من دون أخرى.
وارجع إعلان العقوبات إلى حرص الشؤون الصحية على إبلاغ أصحاب المنشآت الصحية كافة، بالتعليمات الجديدة من أجل تلافي أي ملاحظات حتى لا يقع أصحابها في مخالفات. لافتاً إلى أن إدارة الرخص الطبية على استعداد للإجابة عن أي استفسارات أو ملاحظات في هذا الإطار